Kepemilikan harta dalam rumah tangga tidak lepas dari 3 (tiga) kategori berikut :
Pertama, harta milik suami saja, yaitu harta yang dimiliki oleh suami tanpa kepemilikan isteri pada harta itu. Misalnya harta yang diperoleh dari hasil kerja suami dan tidak diberikan sebagai nafkah kepada isterinya, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain kepada suami secara khusus, atau harta yang diwariskan kepada suami, dan sebagainya.
Kedua, harta milik isteri saja, yaitu harta yang dimiliki oleh isteri saja tanpa kepemilikan suami pada harta itu. Misalnya harta hasil kerja yang diperoleh dari hasil kerja isteri, atau harta yang dihibahkan oleh orang lain khusus untuk isteri, atau harta yang diwariskan kepada isteri, dan lain-lain.
Ketiga, harta milik bersama suami isteri. Misalnya harta yang dihibahkan oleh seseorang kepada suami isteri, atau harta benda semisal rumah, tanah atau lainnya yang dibeli dari uang mereka berdua (patungan), dan sebagainya.
Harta kategori ketiga inilah yang disebut dengan istilah harta gono gini, yaitu harta milik bersama suami isteri ketika suami isteri itu bercerai atau salah satunya meninggal dunia.
Dalam pembagian harta gono gini, jika bisa diketahui prosentase kepemilikan dari suami dan istri seperti 70 % milik suami dan 30 % milik istri karena setiap pembelian barang dari harta mereka berdua dengan prosentase seperti itu, maka hak dari keduanya sesuai prosentase tersebut. Namun jika tidak diketahui prosentase kepemilikan setiap dari keduanya, maka dalam pembagiannya dengan ash-shulhu (perdamaian) yaitu pembagian hak sesuai dengan kesepakatan antara suami istri atas dasar saling ridha. Misalnya dengan membagi sama rata, suami 50 % dan istri 50 % atau suami 60 % dan istri 40 % sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.
Dalil disyari’atkannya shuluh adalah hadits riwayat ‘Amr bin ‘Auf :
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إلاَّ صُلْحًا حَرَّمَ حَلاَلاً أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلاَّ شَرْطًا حَرَّمَ حَلاَلاً، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا
”Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin [bertindak] sesuai syarat-syarat di antara mereka, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan syarat yang menghalalkan yang haram.” (HR Abu Daud)
Adapun pembagian dalam hukum dalam Peradilan Agama, dimana harta gono gini dibagikan secara merata antara suami isteri adalah sebagai bentuk shuluh di antara keduanya, yang sifatnya tidak wajib melainkan disesuaikan dengan kesepakatan dari kedua suami istri.
Oleh karena itu, jika kepemilikan rumah itu hanya milik Ibu yang didapat dari warisan orang tuanya, maka bukan termasuk harta gono-gini sehingga tetap menjadi milik ibu dan tidak menjadi harta warisan yang harus dibagi ketika ayah meninggal, kecuali jika si ibu telah meninggal. Namun jika sebagian dari rumah itu ada kepemilikan ayah, maka prosentase dari kepemilikan ayah yang telah meninggal menjadi harta waris yang dibagi sesuai dengan aturan dalam warisan, sedangkan sisanya tetap milik ibu dan bukan harta waris.
Referensi :
Qurratul ‘Ain fatawa Syekh Isma’il Zein al Yamani hal. 233-234
Qurratul ‘Ain fatawa Syekh Sulaiman al-Kurdi ha 232
Bughyatul Mustarsyidin hal 159
قرة العين يفتاوى الشيخ اسماعيل زين اليمني/ 233 – 234
يقول شيخنا : ذكرتم عادة اهل بلدكم انهم قبل ان يقسموا تركة الميت يجعلون المال نصفين مثلا بين الزوج والزوجة ويسمون “كونا كيني” اي مما حصل لهما في حياتهما من الحرفة والصناعة فتعطى الزوجة تولا نصف التركة قبل القسمة ثم يقسم ياقيها على الورثة.
فالجواب : انه اذا ثبت إشتراك الزوجين في التعايش والإسترزاق كما هو شائع في اهل بلدكم وقد بلغنا ان الزوجة قد تكون اكثر تحصيلا للرزق واكثر عملا من الزوج في طلب الرزق غالبا. فحينئذ اذا لم يكن ما يخص كلا من الزوجين متميزا بل بينهما شيوع في الإشتراك فالقسمة المذكورة حينئذ تكون في حكم الصلح وهي صحيحة اذا صدرت من الورثة البالغين العقلاء والزوجة كذلك رشيدة. اما اذا كان فيهم قاصر فلا يصح ذلك بالنصبة لنصيبه الا بحكم حاكم تقام عنده دعوى على ولي القاصر. ويجري الصلح حينئذ من وليهان رآه مصلحة وأثبتت الزوجة الإشتراك في التركة. وقد ذكر المسألة مفصلة الشيخ العلامة محمد بن سليمان الكردي المدني الشافعي في فتاويه المسماة قرة العين بفتاوى علماء الحرمين صـ 232 فانظر ذلك فان فيه المقصود وزيادة.
قرة العين بفتاوى علماء الحرمين للشيخ محمد بن سليمان الطكردي /232 – 235
(سئل) رحمه الله تعالى اذا اختلط مال الزوج والزوجة ولم يعلم هل الأكثر له او لها والحال ان المال غير متميز لأحدهما لأن الأغلب في بلاد جاوى ان الرجال والنساء سواء في الإكتساب والمتحصل من كسبهما مختلط، فاذا مات احد الزوجين او حصلت الفرقة بينهما ، فكيف الحالهل يقسم بينهما بالسوية او للذكر مثل حظ الأنثيين او كيف الحال ؟
(الجواب) ان ترفع معرفة ما لكل من الزوجين توقف عن التصرف في شيئ من المتاع الذكور الى ان يتبين الحال، وان ايس من معرفة ذلك اتى فيما يظهر ما ذكره ائمتنا في الفرائض حيث قالوا والعبارة للتحفة ”ولو مات الخنثى في مدة الوقف -اي عن قسمة الإرث ليتبين انه ذكر او انثى- والورثة غير الأولين أو اختلف إرثهم لم يبق إلا الصلح ويجوز من الكمل في حق أنفسهم على تفاوت اوتساو اوإسقاط بعضهم ولا بد من لفظ صلح أو تواهب واغتفر مع الجهل للضرورة انتهت. وعبارة الروضة فيما اذا اسلم على أكثر من أربع وأسلمن بعده او معه في العدة أو كن كتابيات وجب عليه الإختيار والتعيين. نصها فرع : مات قبل التعيين وقف لهن ربع ماله أو ثمنه عائلا أو بحسب الحال إلى أن يصطلحن فيقسم بينهن بحسب اصطلاحهن بالتساوي أو التفاضل – ثم قال- فإن كن ثمانيا وفيهن صغيرة أو مجنونة صالح عنها وليها وليس له المصالحة على أقل من ثمن الموقوف وله المصالحة على الثمن على الأصح وقيل لا يصالح على أقل من الربع ثم المصالحة إذا اصطلحن كلهن فلو طلب بعضهن شيئاً بلا صلح لم يدفع إلى المطالبة شيئاً إلا باليقين ففي ثمان نسوة لو طلب أربع منهن لم نعطهن فإن طلب خمس أعطيناهن ربع الموقوف وإن طلب ست فنصفه وسبع ثلاثة أرباعه ولهن قسمة ما أخذن والتصرف فيه وهل يشترط في الدفع أن يبرئن عن الباقي وجهان أحدهما نعم ونسبه ابن كج إلى النص لتنقطع الخصومة وأصحهما لا ، فعلى الأول يعطى الباقي للثلاث ويرتفع الوقف وكأنهن اصطلحن على القسمة الى آخر ما في الروضة فحينئذ يأتي ذلك في مسألتنا فيصطلح الزوج والزوجة اذا افترق وارث الميت مع الآخر او وارثاهما ان ماتا بلفظ الصلح او تواهب ويصح مع تفاوت او تساو حيث كانوا كاملين والا فلا ينقص في الصلح عن القاصر عن النصف لأن له اليد حيث كان هو احد الطرفين والا فقسطه، نعم الأولى التساوي فيما يظهر وان لم أقف على من نبه عليه لأن المال في يد كل من الزوجة والزوج او وارثيهما او وارث احدهما مع الآخر ولا مزية لأحدهما على الآخر ، فان جرت العادة المطردة بأن احدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح او التواهب على نحو ذلك في القسمة اولى لأنه أقرب في وصول كل منهما الى قدر حقه . وايضا فقد صرح أئمتنا بأنه لو جهلت مقادير معالم وظائف الوقف او مستحقيه اتبع ناظره عادة من تقدمه، فان لم تعرف لهم عادة سوى بينهم الا ان تطرد العادة الغالبة بتفاوت بينهم فيجتهد في التفاوت بينهم بالنسبة اليها اهـ والعبارة للتحفة : فان تشاحوا ولم يتفقوا على شيئ مما ذكر فمن كان منهم واضع اليد على شيئ من ذلك المال فالقول قوله فيه بيمينه انه ملكه ، فان كان المال في ايديهما معا او ليس في ايديهما فلكل منهما تحليف الآخر على دعواه فاذا حلف كذلك قسم المال بينهما نصفين كما نص عليه امامنا الشافعي في الأم وتبعه أئمة مذهبه وعبارتع الخ وعبارة التحفة في الدعاوي فرع الخ واما التصرف قبل ان يفعلوا شيئا مما ذكره الذي يظهر لي انه يجري فيه ما ذكره في اختلاط حمام احد الزوجين بالآخر . وحاصل ما في النهاية والتحفة في ذلك فان اختلط حمام احد الزوحين بالآخر او حمام كل منهما بالآخر وعسر التمييز لم يصح بيع احدهما وهبته ونحوهما من سائر التمليكات شيئا منه او كله لثالث ويجوز لأحدهما ان يملك ما له لصاحبه وان جهل كل عين ملكه للضرورة . فان باعاهما لثالث وكل لا يدري عين ماله والعدد معلوم لهما والقيمة سواء صح البيع ووزع الثمن على اعدادهما ويحتمل الجهالة في المبيع للضرورة والا بأن جهلا او احدهما العدد او تفاوتت القيمة فلا يصح لأن كلا يجهل ما يستحقه من الثمن. نعم ان قال بعتك الحمام الذي في هذا بكذا صح لعلم الثمن ويحتمل جهالة المبيع للضرورة . ولو وكل احدهما صاحبه فباع للثالث كذلك، فان بين ثمن نفسه وثمن موكله صح ايضا اهـ من حاصلهما هذا ما يظهر لي في صورة السؤال وجوابه وهو كما تراه ظاهر مأخوذ من كلام أئمتنا والله أعلم.
بغية المسترشدين / 159
(مسألة ك) اختلط مال الزوجين ولم يعلم لأيهما أكثر ولا قرينة تميز احدهما او حصلت بينهما فرقة او موت لم يصح لأحدهما ولا وارثه تصرف في شيئ منه قبل التمييز او الصلح الا مع صاحبه اذ لا مرجح كما قالوا لو اختلط حمامهما وحينئذ فان امكن معرفتهما والا وقف الأمر حتى يصطلح الزوجين او ورثتهما بلفظ صلح او تواهب بتساو او تفاوت ان كانوا كاملين ويجب ان لا ينقص عن النصف في المحجور ، نعم ان جرت العادة المطردة بان أحدهما يكسب أكثر من الآخر كان الصلح والتواهب على نحو ذلك فان لم يتفقوا على شيئ من ذلك فمن بيده شيئ من المال فالقول قوله بيمينه انه ملكه ، فان كان بيدهما فلكل تحليف الآخر ثم يقسم نصفين
0 komentar:
Posting Komentar
Silahkan Ajukan Pertanyaan atau Tanggapan Anda, Insya Allah Segera Kami Balas